فهرس الكتاب

الصفحة 9324 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا الْعَبْدُ إِذَا كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ نكاحه ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَأْذَنَا - لَهُمَا جَمِيعًا - فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى تَزْوِيجِهِ فَهَلْ لَهُمَا إِجْبَارُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ .

وَإِنْ دَعَاهُمَا إِلَى النِّكَاحِ فَهَلْ يُجْبَرَانِ عَلَى تَزْوِيجِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ .

وَأَمَّا إِنْ كَانَ نِصْفُ الْعَبْدِ حُرًّا وَنِصْفُهُ مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى النِّكَاحِ ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى النِّكَاحِ: لِأَنَّ فِيهِ حُرِّيَّةً لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَإِنْ دَعَا سَيِّدَهُ إِلَى النِّكَاحِ فَفِي إِجْبَارِهِ قَوْلَانِ .

مستوى مَسْأَلَةٌ وَفِي إِذْنِهِ لِعَبْدِهِ بِاكْتِسَابِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت