فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي نِكَاحٍ ، فَنَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا ، فَفِي دُخُولِهِ فِي إِذْنِ السَّيِّدِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي حُكْمِ إِذْنِهِ لِانْطِلَاقِ الِاسْمِ عَلَى فَاسِدِهِ كَانْطِلَاقِهِ عَلَى صَحِيحِهِ ، وَلِوُجُوبِ الْمَهْرِ فِي فَاسِدِهِ كَوُجُوبِهِ فِي صَحِيحِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَحَلَّ الْمَهْرِ كَمَحَلِّهِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ إِنْ كَانَ مُكْتَسِبًا فَفِي كَسْبِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ كَانَ فِيهَا بِيَدِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكْتَسِبٍ وَلَا مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، كَانَ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْقَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ .
وَالثَّانِي: فِي ذِمَّةِ سَيِّدِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي - وَهُوَ الْأَصَحُّ -: أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي جُمْلَةِ إِذْنِهِ: لِأَنَّ الجزء التاسع < 78 > إِطْلَاقَ الْأَمْرِ يَقْتَضِي حَمْلَهُ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ ، وَلِأَنَّ هَذَا الْمَهْرَ مَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ: وَإِنَّمَا وَجَبَ بِالْوَطْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِذَنٌ ، فَعَلَى هَذَا فِي مَحَلِّ هَذَا الْمَهْرِ الْقَوْلَانِ الْمَاضِيَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ .
وَالثَّانِي: فِي رَقَبَتِهِ .