فهرس الكتاب
قَدْ زَالَ بِهِ مِلْكُ الْبَائِعِ وَانْتَقَلَ إِلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي ، فَغَلَبَ فِيهِ حُكْمُ الزَّوْجَةِ: لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إِلَيْهَا دُونَ الزَّوْجِ .
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَاتَانِ الْمُقَدِّمَتَانِ وَابْتَاعَتْ زَوْجَهَا بِالْأَلْفِ الَّذِي ضَمِنَهُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ الِابْتِيَاعِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .
فَإِنِ ابْتَاعَتْهُ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا: لِابْتِيَاعِهَا إِيَّاهُ مِنْ مَالِكِهِ بِثَمَنٍ قَدِ اسْتَحَقَّتْهُ ذِمَّتُهُ لِاسْتِكْمَالِهَا لِلصَّدَاقِ بِالدُّخُولِ ، فَصَارَ كَابْتِيَاعِهَا إِيَّاهُ بِدَيْنٍ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ بَطَلَ النِّكَاحُ ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا بَطَلَ نِكَاحُهَا ، وَبَرِئَتِ الزَّوْجَةُ مِنَ الثَّمَنِ لِكَوْنِهِ صَدَاقًا ، وَبَرِئَ السَّيِّدُ مِنْ ضَمَانِ الصَّدَاقِ لِكَوْنِهِ ثَمَنًا ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا صَدَاقٌ: لِأَنَّهَا قَدِ اسْتَوْفَتْهُ مِنْ ضَامِنِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى عَبْدِهِ بِمَا غَرِمَهُ عَنْهُ مِنْ ضَمَانِهِ: لِأَنَّهُ ضَمِنَهُ عَنْهُ فِي حَالِ مِلْكِهِ .