فهرس الكتاب

الصفحة 9360 من 19271

بِغَيْرِهِ ، وَجَازَ لَوْ وَهَبَهَا وَلَمْ يُعْتِقْهَا أَنْ يَطَأَهَا الْمَوْهُوبَةُ لَهُ ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَحُدَّ قَاذِفُهَا وَإِنْ قُذِفَتْ أُكْمِلَ حَدُّهَا وَتَرِثُ وَتُورَّثُ .

وَإِذَا قِيلَ بِالْوَجْهِ الثَّانِي: إِنَّ الْعِتْقَ مَوْقُوفٌ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَلَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، وَكَانَ النِّكَاحُ إِنْ تَزَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجَهَا بَاطِلًا: لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا ، وَلَمْ يَجُزْ إِنْ وُهِبَتْ وَلَمْ يُعْتِقْ الجزء التاسع < 89 > أَنْ يَطَأَهَا الْمَوْهُوبَةُ لَهُ وَلَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا: لِأَنَّهُ كَمَا يَكُونُ الْعِتْقُ مَوْقُوفًا ، فَكَذَلِكَ الْهِبَةُ تَكُونُ مَوْقُوفَةً ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُا ، وَإِنْ قُذِفَتْ لَمْ يُكْمَلْ حَدُّهَا وَيَقِفُ مِيرَاثُهَا عَلَى مَا يَتَبَيَّنُ مِنْ أَمْرِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت