فهرس الكتاب

الصفحة 9361 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا وَضَحَ مَا وَصَفْنَا فَسَدَ حُكْمُ النِّكَاحِ إِنْ صَحَّ أَوْ فَسَدَ .

فَإِذَا قِيلَ: إِنِ النِّكَاحَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا السَّيِّدُ حَتَّى مَاتَ ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَهِيَ حُرَّةٌ إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الثُّلْثِ وَقْتَ الْوَفَاةِ ، فَإِنْ عَجْزَ الثُّلْثُ عَنْهَا عَتَقَ مِنْهَا قَدْرُ مَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ ، وَرَقَّ بَاقِيهَا إِنْ لَمْ يُمْضِ الْوَرَثَةُ عِتْقَهَا .

وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ وَمَاتَ ، وَالثُّلُثُ يَحْتَمِلُ جَمِيعَ قِيمَتِهَا اسْتَقَرَّ عِتْقُهَا ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ ، دَخَلَ بِهَا السَّيِّدُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا: لِأَنَّ ثُبُوتَ الْمِيرَاثِ يُؤَدِّي إِلَى سُقُوطِهِ: لِأَنَّ عِتْقَهَا فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ لَهَا ، وَإِذَا وَرِثَتْ مُنِعَتِ الْوَصِيَّةَ ، وَإِذَا مُنِعَتِ الْوَصِيَّةَ بَطَلَ الْعِتْقُ ، وَإِذَا بَطَلَ الْعِتْقُ بَطَلَ النِّكَاحُ ، وَإِذَا بَطَلَ النِّكَاحُ سَقَطَ الْمِيرَاثُ ، وَمَا أَدَّى ثُبُوتُهُ إِلَى نَفْيِهِ لَمْ يَثْبُتْ .

فَأَمَّا الْمَهْرُ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَمَا دُونَ أَخَذَتْهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَانَ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ وَصِيَّةً لَهَا تُعْطَاهَا مِنَ الثُّلُثِ إِنِ احْتَمَلَهَا: لِأَنَّهَا غَيْرُ وَارِثَةٍ ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ وَقْتَ الْعِتْقِ ، وَلَا تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ وَقْتَ الْمَوْتِ ، نُظِرَ فِي الْوَرَثَةِ .

فَإِنْ يُجِيزُوا مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ، أُعْتِقَ مِنْهَا قَدْرُ مَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ ، وَيُرَقُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت