فهرس الكتاب
يَسْتَحِقُّهَا مَنْ عَلَا مِنَ الْعَصَبَاتِ ، وَالْمِيرَاثُ يَسْتَحِقُّهُ مَنْ عَلَا وَسَفَلَ مِنَ الْعَصَبَاتِ ، ثُمَّ الْمَعْنَى فِي الْأَبِ لَمَّا كَانَ أَبُوهُ - وَهُوَ الْجَدُّ - وَلِيًّا لَهَا كَانَ الْأَبُ وَلِيًّا ، وَلَمَّا كَانَ أَبُو الِابْنِ - وَهُوَ الزَّوْجُ - غَيْرَ وَلِيٍّ لَهَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَلِيًّا .
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِأَنَّ تَعْصِيبَ الِابْنِ أَقْوَى مِنْ تَعْصِيبِ الْأَبِ ، فَهُوَ أَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ بِاسْتِحْقَاقِ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ ، لَا فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعْتَبَرَ قُوَّةُ التَّعْصِيبِ فِي الْمِيرَاثِ: لِأَنَّ الصَّغِيرَ وَالْمَجْنُونَ مِنَ الْأَبْنَاءِ يُسْقِطُ فِي الْمِيرَاثِ تَعْصِيبَ الْآبَاءِ ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ وِلَايَةِ النِّكَاحِ عَنْ حُكْمِ الْأَبِ .
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِأَنَّهُ أَعْظَمُ حَمِيَّةً وَأَكْثَرُ أَنَفَةً فِي مَنْعِهَا مِنْ غَيْرِ الْأَكْفَاءِ ، فَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي أَبْطَلَ وِلَايَتَهُ بِهِ وَبِهِ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ ، فَقَالَ:"لِأَنَّهُ يَرَى نِكَاحَهَا عَارًا"يَعْنِي أَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَيَرَاهُ عَارًا ، فَهُوَ لَا يَطْلُبُ الْحَظَّ لَهَا فِي نِكَاحِ كُفْئِهَا ، وَالْوَلِيُّ مَنْدُوبٌ لِطَلَبِ الْحَظِّ لَهَا ، فَلِذَلِكَ خَرَجَ الِابْنُ عَنْ مَعْنَى الْأَوْلِيَاءِ .