فهرس الكتاب

الصفحة 9409 من 19271

مُعْتَبَرًا حَتَّى لَا يَتَكَافَأَ مَنْ مَلَكَ أَلْفَ دِينَارٍ إِلَّا مَنْ مَلَكَ مِثْلَهَا ، وَلَكِنْ أَنْ يَكُونَا مَوْصُوفَيْنِ بِالْغِنَى فَيَصِيرَا كُفُئَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مَالًا ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ أَيْضًا التَّمَاثُلُ فِي أَجْنَاسِ الْمَالِ بَلْ إِذَا كَانَ مَالُ أَحَدِهِمَا دَنَانِيرَ ، وَمَالُ الْآخَرِ عَقَارًا أَوْ عُرُوضًا كَانَا كُفُئَيْنِ .

مستوى الشَّرْطُ السَّادِسُ السِّنُّ

فَصْلٌ: [ الشَّرْطُ السَّادِسُ: السِّنُّ ] وَأَمَّا الشَّرْطُ السَّادِسُ: هُوَ السِّنُّ الكفاءة في النكاح مِمَّا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي طَرَفَيْهِ ، فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْكَفَاءَةِ ، فَيَكُونُ الْحَدَثُ كُفُؤًا لِلشَّابِّ وَالشَّابِّ كُفُؤًا لِلْكَاهِلِ ، وَالْكَهْلُ كُفُؤًا لِلشَّيْخِ ، وَلَكِنْ إِذَا اخْتَلَفَا فِي طَرَفَيْهِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِ سِنِّهِ كَالْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ ، وَالْأُخْرَى فِي غَايَةِ سِنِّهِ كَالشَّيْخِ وَالْعَجُوزِ ، فَفِي اعْتِبَارِهِ فِي الْكَفَاءَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ فَلَا يَكُونُ الشَّيْخُ كُفُؤًا لِلطِّفْلَةِ وَلَا الْعَجُوزُ كُفُؤًا لِلطِّفْلِ: لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّنَافِي وَالتَّبَايُنِ ، وَإِنَّ مَعَ غَايَاتِ السِّنَّ تَقِلُّ الرَّغْبَةُ وَيُعْدَمُ الْمَقْصُودُ بِالزَّوْجِيَّةِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: غَيْرُ مُعْتَبَرٍ: لِأَنَّهُ قَدْ يَطُولُ عُمُرُ الْكَبِيرِ وَيَقْصُرُ عُمُرُ الصَّغِيرِ ، وَرُبَّمَا قَدَرَ الْكَبِيرُ مِنْ مَقْصُودِ النِّكَاحِ عَلَى مَا يَعْجِزُ عَنْهُ الصَّغِيرُ ، وَلِأَنَّ مَعَ نَقْصِ الْكَبِيرِ فَضْلًا لَا يُوجَدُ فِي الصَّغِيرِ .

مستوى الشَّرْطُ السَّابِعُ السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت