فهرس الكتاب
نِكَاحُهُ أَوْ تَأَخَّرَ ، فَإِنْ دَخْلَ بِهَا غَيْرُ كُفْءٍ ، فَعَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ ، فَإِنْ كَانَ نِكَاحُهُ قَدْ تَقَدَّمَ ، فَلَا أَحَدَ عَلَيْهِ سَوَاءً عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَعَلَيْهَا أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْ الجزء التاسع < 122 > إِصَابَتِهِ وَإِنْ كَانَ نِكَاحُهُ قَدْ تَأَخَّرَ ، فَإِنْ عَلِمَ بِالْحَالِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا: لِأَنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَ بِهِ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْكُفْءِ فِي زَمَانِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الزَّوْجَانِ مَعًا كُفُؤَيْنِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُ نِكَاحِهِمَا مِنْ خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَيُعْلَمَ أَيُّهُمَا هُوَ السَّابِقُ .
وَالثَّانِي: أَنْ يَقَعَ النِّكَاحَانِ مَعًا ، وَلَا يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ .
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَشُكَّ هَلْ وَقَعَ النِّكَاحَانِ مَعًا أَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ .
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَشُكَّ أَيُّهُمَا هُوَ السَّابِقُ .
وَالْخَامِسُ: أَنْ يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَيَدَّعِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنَّهُ هُوَ السَّابِقُ .