فهرس الكتاب

الصفحة 9463 من 19271

يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجَانِ مَعًا ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْإِصَابَةِ ، وَعَلَيْهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعِدَّةُ بَدْءً بَعْدَ أَسْبَقِهِمَا إِصَابَةً ، وَلَيْسَ لَهُ اسْتِئْنَافُ نِكَاحِهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ: لِأَنَّهُ يَتَعَقَّبُ عِدَّتَهَا مِنْهُ عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّتَيْنِ مَعًا ، فَأَمَّا الثَّانِي مِنْهُمَا إِصَابَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّةِ الْأَوَّلِ ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّةِ الثَّانِي .

فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ أَنْ يَشُكَّ هَلْ وَقَعَ النِّكَاحَانِ مَعًا أَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ تزويج المرأة بزوجين فَالنِّكَاحَانِ بَاطِلَانِ: لِأَنَّ الْعَقْدَ إِذَا تَرَدَّدَ بَيْنَ حَالِيْ صِحَّةٍ وَفَسَادٍ حُمِلَ عَلَى الْفَسَادِ دُونَ الصِّحَّةِ اعْتِبَارًا بِالْأَصْلِ أَنْ لَا عَقْدَ حَتَّى يُعْلَمَ يَقِينُ صِحَّتِهِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِيهِمَا كَمَا لَوْ وَقَعَا مَعًا ، فَيَكُونُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ وُجُودِ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت