فهرس الكتاب

الصفحة 9586 من 19271

وَلِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ فِي حَقِّهِ مِنْ طَلَاقِهِ ، فَلَمْ يَحِلَّ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا كَالرَّجْعِيَّةِ ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ:"مِنْ حَقِّهِ"مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُطَلِّقُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وَيُنْكِرَ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُطَلِّقِ فِي اسْتِبَاحَةِ عَقْدِهِ عَلَى أُخْتِهَا ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي بَقَاءِ عِدَّتِهَا ، وَتَكُونُ مُعْتَدَّةً فِي حَقِّهَا لَا فِي حَقِّهِ ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ:"مِنْ طَلَاقِهِ"مِنْ رَدَّتِهَا ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا وَإِنْ كَانَتِ الْمُرْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا حكم الزواج من أختها وَمِنْ أَنْ يَطَأَ أَمَةً ثُمَّ يَبِيعُهَا حكم الزواج من أختها ، فَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ تَسْتَبْرِئُ نَفْسَهَا مِنْ وَطْئِهِ ، قَالَ: وَلِأَنَّ كُلَّ جَمْعٍ مُنِحَ مِنْهُ عَقْدُ النِّكَاحِ مُنِعَتْ مِنْهُ الْعِدَّةُ كَالْجَمْعِ بَيْنَ زَوْجَيْنِ: لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهَا نِكَاحَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَزْوَاجِ كَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ نِكَاحَ أُخْتِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، ثُمَّ كَانَ تَحْرِيمُ غَيْرِهِ بَاقِيًا عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُ أُخْتِهَا بَاقِيًا عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ .

وَدَلِيلُنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ [ النِّسَاءِ: 3 ] .

وَقَدْ يَطِيبُ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَلِأَنَّهُ جَمْعٌ حُرِّمَ عَلَى الزَّوْجِ بِالْعَقْدِ فَوَجَبَ أَنْ يَرْتَفِعَ بِالطَّلَاقِ كَالْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَإِنْ قِيلَ: فَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمَّا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ ، وَالْمُطَلَّقَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ لَمَّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت