فهرس الكتاب

الصفحة 9602 من 19271

وَإِنَّ لِلِابْنِ أَنْ يَعْدِلَ إِلَى إِعْفَافِهِ بِغَيْرِهَا مِنَ الْإِمَاءِ أَوِ النِّسَاءِ ، فَلِذَلِكَ صَارَتْ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ مُحَرَّمَةً ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخْلُ وَطْءُ الْأَبِ لَهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُحَبِّلَهَا ، أَوْ لَا يُحَبِّلَهَا ، فَالْكَلَامُ فِي وَطْئِهَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ: أَحَدُهَا: فِي وُجُوبِ الْحَدِّ .

وَالثَّانِي: فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ .

وَالثَّالِثُ: فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ .

وَالرَّابِعُ: فِي وُجُوبِ الْقِيمَةِ .

مستوى الْقَوْلُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِوَطْءِ جَارِيَةِ ابْنِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت