فهرس الكتاب

الصفحة 9607 من 19271

الْقَاطِعُ: لِأَنَّ الْبَاذِلَ لَهُ مَالِكٌ ، وَلَوْ بَذَلَتْهُ الْأَمَةُ ضِمْنَهُ الْقَاطِعُ: لِأَنَّ الْبَاذِلَ لَهُ غَيْرُ مَالِكٍ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ سُرَيْجٍ .

مستوى فَصْلٌ الْقَوْلُ فِي تَحْرِيمِ الْجَارِيَةِ بَعْدَ وَطْءِ أَبِيهِ

فَصْلٌ: [ الْقَوْلُ فِي /1 L10981 تَحْرِيمِ الْجَارِيَةِ بَعْدَ وَطْءِ أَبِيهِ /1 ] وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِثُ: وَهُوَ ثُبُوتُ التَّحْرِيمِ ، فَالتَّحْرِيمُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تَحْرِيمُهَا عَلَى الِابْنِ .

وَالثَّانِي: تَحْرِيمُهَا عَلَى الْأَبِ .

فَأَمَّا تَحْرِيمُهَا عَلَى الِابْنِ فَمُعْتَبَرٌ بِوَطْءِ الْأَبِ ، فَإِنْ كَانَ مُوجِبًا لِلْحَدِّ لَمْ يَحْرُمْ بِهِ عَلَى الِابْنِ: لِأَنَّ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوجِبٍ لِلْحَدِّ حَرُمَتْ بِهِ عَلَى الِابْنِ: لِأَنَّ الشُّبْهَةَ قَدْ صَرَفَتْهُ إِلَى حُكْمِ الْوَطْءِ الْحَلَّالِ ، وَأَمَّا تَحْرِيمُهَا عَلَى الْأَبِ فَإِنَّ حُكْمَهَا مُعْتَبَرٌ بِحَالِ الِابْنِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا حَرُمَتْ عَلَى الْأَبِ كَزَوْجَةِ الِابْنِ إِذَا وَطِئَهَا الْأَبُ بِشُبْهَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا مَعًا ، وَإِنْ كَانَ بِحَالِ الِابْنِ فَإِنْ وَطِئَهَا حَلَّتْ لِلْأَبِ أَنْ يَطَأَهَا بِحَقِّ مِلْكِهِ ، فَلَوْ كَانَ الِابْنُ قَدْ قَبَّلَهَا أَوْ وَطِئَهَا دُونَ الْفَرْجِ ، فَفِي تَحْرِيمِهَا عَلَى الْأَبِ قَوْلَانِ .

مستوى فَصْلٌ الْقَوْلُ فِي وُجُوبِ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت