فهرس الكتاب
فَصْلٌ: [ الْقَوْلُ فِي /1 L24136 وُجُوبِ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ /1 ] وَأَمَّا الْفَصْلُ الرَّابِعُ: وَهُوَ وُجُوبُ قِيمَتِهَا عَلَى الْأَبِ ، فَلَا يَجِبُ سَوَاءً حَرَّمَهَا عَلَى الِابْنِ أَوْ لَمْ يُحَرِّمْهَا .
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنْ حَرَّمَهَا عَلَى الِابْنِ وَجَبَتْ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ .
وَهَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَهْلَكَةٍ عَلَيْهِ بِالتَّحْرِيمِ: لِأَنَّهُ قَدْ يَصِلُ إِلَى ثَمَنِهَا بِالْبَيْعِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ بِالتَّحْرِيمِ غُرْمٌ ، كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ زَوْجَةُ الرَّجُلِ أَمَتَهُ بِلَبَنِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهَا غُرْمُ قِيمَتِهَا لِوُصُوِلِهِ إِلَى ثَمَنِهَا ، لَكِنْ لَوْ كَانَتْ بِكْرًا فَافْتَضَّهَا الْأَبُ لَزِمَهُ أَرْشُ بَكَارَتِهَا: لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَهْلَكَ عُضْوًا مِنْ بَدَنِهَا ، فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ وَطْئِهِ إِذَا لَمْ تَحْبَلْ .