فهرس الكتاب
وَطِئَهَا فِي نِكَاحٍ كَانَ الْوَلَدُ مَمْلُوكًا لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ حُرِّيَّةٍ تَقْعُدُ إِلَى الْأُمِّ ، فَلَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ .
وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ الثَّانِي: فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ ، فَخَالَفَ الشَّرِيكُ الْمَالِكَ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِهِ: لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَتْ حِصَّةُ غَيْرِ الْوَاطِئِ أُمَّ وَلَدٍ لِلْوَاطِئِ ، وَلَيْسَتْ مِلْكًا لَهُ وَلَا لَهُ فِيهَا شُبْهَةُ مِلْكٍ ، فَلَأَنْ تَصِيرُ جَارِيَةُ الِابْنِ أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَبِ: لِأَنَّ لَهُ فِيهَا شُبْهَةَ مِلْكٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ أَوْلَى .
وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ الثَّالِثُ: بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَصِرْ حِصَّةُ الشَّرِيكِ بِاعْتِبَارِ الْوَاطِئِ أُمَّ وَلَدٍ لِلشَّرِيكِ الْوَاطِئِ وَلَهُ مِلْكٌ ، فَلَأَنْ لَا تَصِيرَ لِلْأَبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِلْكٌ أَوْلَى ، فَهُوَ خَطَأٌ: لِأَنَّ إِعْسَارَ الْأَبِ مُخَالِفٌ لِإِعْسَارِ الشَّرِيكِ: لِأَنَّ الْأَبَ تَقْوَى شُبْهَتُهُ بِإِعْسَارِهِ لِوُجُوبِ إِعْفَافِهِ وَالشَّرِيكُ تَضْعُفُ شُبْهَتُهُ بِإِعْسَارِهِ فِي أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى عِتْقُهُ إِلَى حِصَّةِ الشَّرِيكِ ، ثُمَّ يَسَارُ الْأَبِ مُخَالِفٌ لِيَسَارِ الشَّرِيكِ: لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَخْلُ عَفَافُهُ لِيَسَارِهِ ، وَالشَّرِيكُ يَتَعَدَّى عِتْقُهُ إِلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ لِيَسَارِهِ ، فَصَارَ إِعْسَارُ الْأَبِ مُسَاوِيًا لِيَسَارِ الشَّرِيكِ لَا لِإِعْسَارِهِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ يَسَارَهُ مُوجَبٌ لِكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ فَكَذَلِكَ الْأَبُ .
مستوى فَصْلٌ وُجُوبُ قِيمَتِهَا عَلَى الْأَبِ عَلَى ضَرْبَيْنِ