فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَأَمَّا وُجُوبُ قِيمَتِهَا عَلَى الْأَبِ أمة الإبن إذا أحبلها الأب ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: الجزء التاسع < 181 > أَحَدُهُمَا: أَنْ يَلْحَقَ بِهِ وَلَدُهَا .
وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَلْحَقَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَلَدُهَا لَمْ يَخْلُ حَالُهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ تَمُوتَ بِالْوِلَادَةِ ، أَوْ لَا تَمُوتَ ، فَإِنْ لَمْ تَمُتْ بِالْوِلَادَةِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا قِيمَتُهَا: لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى رِقِّ الِابْنِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى بَيْعِهَا وَأَخْذِ ثَمَنِهَا وَإِنْ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ، فَفِي وُجُوبِ قِيمَتِهَا عَلَيْهِ لِأَجْلِ اسْتِهْلَاكِهِ لَهَا لَا أَجْلِ كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ قَوْلَانِ ، ذَكَرْنَاهُمَا فِي كِتَابِ"الْغَصْبِ": أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ غُرْمُ قِيمَتِهَا ، لِتَلَفِهَا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَلْزَمُهُ غُرْمُ قِيمَتِهَا: لِأَنَّ نُشُوءَ الْوَلَدِ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مَوْتُهَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَلِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهَا بِغَيْرِهِ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ قَبِلَ الْأَوَّلَ أَنَّهُ غَارِمٌ لِلْقِيمَةِ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ الْمُحْبِلِ ، وَإِلَى وَقْتِ التَّلَفِ ، وَإِنْ نَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ وَلَمْ تَمُتْ ضِمْنَ نَقْصَ قِيمَتِهَا كَالْمَغْصُوبَةِ .
وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي: لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ قِيمَتِهَا وَلَا ضَمَانُ نَقْصِهَا ، فَهَذَا حُكْمُ ضَمَانِهَا إِذَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَلَدُهَا .
فَأَمَّا إِذَا لَحِقَ بِهِ وَلَدُهَا ، فَإِنْ جَعَلْنَاهَا لَهُ أُمَّ وَلَدٍ ضَمِنَ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْعُلُوقِ: لِأَنَّهَا بِهِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَسَوَاءً مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ أَوْ لَمْ تَمُتْ ، وَسَوَاءً كَانَ الْأَبُ