فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ وُجُوبُ الْأَبِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، فَالْكَلَامُ فِيهِ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ: أَحَدُهَا: فِيمَنْ يَجِبُ إِعْفَافُهُ مِنَ الْآبَاءِ .
وَالثَّانِي: فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعْفَافُ مِنَ الْأَبْنَاءِ .
وَالثَّالِثُ: فِيمَا يَكُونُ بِهِ الْإِعْفَافُ .
[ الْقَوْلُ /1 L13355 فِيمَنْ يَجِبُ إِعْفَافُهُ مِنَ الْآبَاءِ /2 فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ /2 /1 ] فَأَمَّا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَنْ يَجِبُ إِعْفَافُهُ مِنَ الْآبَاءِ: فَهُوَ كُلُّ وَالِدٍ فِيهِ بَعْضِيَّةٌ وَإِنْ عَلَا ، وَسَوَاءً كَانَ ذَا عَصَبَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَأَبِي الْأَبِ ، أَوْ كَانَ ذَا رَحِمٍ كَأَبِي الْأُمِّ ، وَهُمَا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالْإِعْفَافِ سَوَاءٌ ، وَهَكَذَا أَبُو أَبِي الْأَبِ وَأَبُو أَبِي الْأُمِّ ، وَهَكَذَا أَبُو أُمِّ الْأَبِ وَأَبُو أُمِّ الْأُمِّ هُمَا سَوَاءٌ فِي الزَّوْجِ وَسَوَاءٌ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالْإِعْفَافِ ، وَهَكَذَا لَوِ اخْتَلَفَ دَرْجُهُمَا ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَبَا أَبٍ ، وَالْآخَرُ أَبَا أُمٍّ ، وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا وَإِعْفَافُهَا إِذَا أَمْكَنَ تَحَمُّلُ الْوَلَدِ لَهُمَا .
فَأَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ أَبَوَانِ وَضَاقَتْ حَالُ الِابْنِ عَنْ نَفَقَتِهِمَا وَإِعْفَافِهِمَا ، وَأَمْكَنَهُ الْقِيَامُ بِأَحَدِهِمَا فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الدَّرَجِ .
وَالثَّانِي: أَنْ يَتَفَاضَلَا .
فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الدَّرَجِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عَصَبَةً وَالْآخَرُ ذَا رَحِمٍ كَأَبِي أَبِي الْأَبِ وَأَبِي أُمِّ الْأُمِّ ، فَالْعَصَبَةُ مِنْهُمَا أَحَقُّ بِتَحَمُّلِ نَفَقَتِهِ وَإِعْفَافِهِ مِنْ ذِي الرَّحِمِ لِقُوَّةِ سَبَبِهِ .
وَالضَّرْبُ