فهرس الكتاب

الصفحة 9624 من 19271

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا ذَا رَحِمٍ كَأَبِي أُمِّ الْأَبِ ، وَأَبِي أَبِ الْأُمِّ فَهُمَا سَوَاءٌ فِي الدَّرَجَةِ وَالرَّحِمِ ، وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوِيَ أَبَوَانِ فِي الدَّرَجَةِ وَالتَّعْصِيبِ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الدَّرَجَةِ وَالرَّحِمِ ، وَإِذْ كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا: لِاسْتِوَائِهِمَا فِي كَيْفِيَّةِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا ، إِذَا أَعْجَزَهُ الْقِيَامُ بِهِمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُنْفِقُ عَلَى أَحَدِهِمَا يَوْمًا ، وَعَلَى الْآخَرِ يَوْمًا لِتَكْمُلَ نَفَقَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي يَوْمِهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ عِنْدِي أَصَحُّ -: يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ نَفَقَتِهِ: لِتَكُونَ النَّفَقَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بَيْنَهُمَا ، فَأَمَّا الْإِعْفَافُ فَلَا يَجِيءُ فِيهِ هَذَانِ الْوَجْهَانِ: لِأَنَّ الْمُهَايَاةَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يُمْكِنُ ، وَالْقِسْمَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي لَا يُمْكِنُ ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنَا وَجَبَ مَعَ اسْتِوَاءِ سَيِّدِهِمَا أَنْ يَقْرَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ ، فَأَيُّهُمَا قُرِعَ كَانَ أَحَقَّ بِالْإِعْفَافِ مِنَ الْآخَرِ ، وَأَمَّا إِنْ تَفَاضَلَا فِي الدَّرَجِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: الجزء التاسع < 185 > أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْأَقْرَبُ عَصَبَةً وَالْأَبْعَدُ ذَا رَحِمِ ، كَأَبِي الْأَبِ وَأَبِي أُمِّ الْأُمِّ فَيَكُونُ أَبُو الْأَبِ أَحَقَّ بِالنَّفَقَةِ وَالْإِعْفَافِ مِنْ أَبِي أُمِّ الْأُمِّ لِاخْتِصَاصِهِ بِسَبَبِيِ الْقُرْبَى وَالتَّعْصِيبِ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْأَقْرَبُ ذَا رَحِمٍ وَالْأَبْعَدُ عَصَبَةً ، كَأَبِي الْأُمِّ وَأَبِي أَبِي الْأَبِ .

فَقَدْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت