فهرس الكتاب
الْإِعْفَافِ وَالنَّفَقَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: ابْنُ الْبِنْتِ: لِأَنَّهُ ذَكَرٌ .
وَالثَّانِي: بِنْتُ الِابْنِ لِإِدْلَائِهَا بِذَكَرٍ .
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ: لِأَنَّ الذَّكَرَ يُدَلَى بِأُنْثَى ، وَالْأُنْثَى مُدْلِيَةٌ بِذَكَرٍ ، فَصَارَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجِهَتَيْنِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى ، فَلَوْ أَعَفَّ الِابْنُ أَبَاهُ ثُمَّ أَيْسَرَ الْأَبُ سَقَطَتْ عَنِ الِابْنِ نَفَقَتُهُ وَنَفَقَةُ مَنْ أَعَفَّهُ بِهَا مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى أَبِيهِ بِالْأَمَةِ إِنْ كَانَ قَدْ أَعَفَّهُ بِهَا وَلَا بِصَدَاقِ الْحُرَّةِ إِنْ كَانَ قَدْ زَوَّجَهُ بِهَا: لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَحِقُّهُ بِسَبَبٍ لَا يُعْتَبَرُ اسْتَدَامَتُهُ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ اسْتِدَامَةُ عَدَمِ الطَّوْلِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ بَعْدَ نِكَاحِ الْأَمَةِ .