فهرس الكتاب

الصفحة 9693 من 19271

لَوِ اجْتَمَعَ عَقْدُ نِكَاحٍ وَعَقْدُ مِلْكٍ ، بِأَنْ تَزَوَّجَ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، بَطَلَ عَقْدُ النِّكَاحِ بَعْدَ الْمِلْكِ: لِأَنَّ عَقْدَ الْمِلْكِ أَقْوَى مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ ، وَإِنْ كَانَ فِرَاشُ النِّكَاحِ أَقَوَى مِنْ فِرَاشِ الْمِلْكِ: لِأَنَّ عَقْدَ الْمِلْكِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وَالرَّقَبَةِ ، وَعَقْدَ النِّكَاحِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ دُونَ الرَّقَبَةِ ، فَلَمَّا غَلَبَ فِي الْعَقْدَيْنِ أَقْوَاهُمَا وَهُوَ الْمِلْكُ وَجَبَ أَنْ يَغْلِبَ فِي الْفِرَاشَيْنَ أَقْوَاهُمَا ، وَهُوَ النِّكَاحُ ، وَإِنَّمَا يُرَاعَى الْأَسْبَقُ فِيمَا اسْتَوَتْ قُوَّتُهُ وَضَعْفُهُ كَعَقْدَيْ نِكَاحٍ أَوْ فِرَاشَيْ مِلْكٍ .

فَبَطَلَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ .

فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ النِّكَاحِ حَرُمَتِ الْمَوْطُوءَةُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَجَازَ لَهُ وَطْءُ هَذِهِ الْمَنْكُوحَةِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحِلُّ لَهُ الْمَنْكُوحَةُ حَتَّى تَحْرُمَ الْمَوْطُوءَةُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ بِحُدُوثِ الْعَقْدِ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ تُجْمَعَ مَعَهَا كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا وَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا .

وَهَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّ الْجَمْعَ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ قِيَاسًا فِي الطَّرْدِ عَلَى مَنْ نَكَحَ حُرَّةً بَعْدَ نِكَاحِ أَمَةٍ وَفِي الْعَكْسِ عَلَى مَنْ نَكَحَ أَمَةً بَعْدَ نِكَاحِ حُرَّةٍ ، وَفِي هَذَا الدَّلِيلِ انْفِصَالٌ .

مستوى مَسْأَلَةٌ لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجَةِ أَبِيهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت