فهرس الكتاب

الصفحة 9699 من 19271

تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ ، فَإِذَا زَنَا بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا ، وَحَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ ، وَلَوْ زَنَا بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ ، بَطَلَ نِكَاحُهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَبَّلَهَا ، أَوْ لَمَسَهَا ، أَوْ تَعَمَّدَ النَّظَرَ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ بَطَلَ نِكَاحُهَا عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا .

وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَحُكِيَ نَحْوُهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ .

وَزَادَ الْأَوْزَاعِيُّ ، فَقَالَ: إِذَا تَلَوَّطَ الرَّجُلُ بِغُلَامٍ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَبِنْتُهُ ، وَحَرُمَ عَلَى الْغُلَامِ أُمُّهُ وَبِنْتُهُ .

وَاسْتَدَلُّوا جَمِيعًا بِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ النِّسَاءِ: 22 ] .

وَالنِّكَاحُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ ، فَاقْتَضَى عُمُومُ الْوَطْءِ تَحْرِيمَ الَّتِي وَطِئَهَا الْأَبُ .

قَالُوا: وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَبِنْتِهَا ، فَاقْتَضَى إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ فِي الزِّنَا أَنْ لَا يَنْظُرَ إِلَى فَرَجِ ابْنَتِهَا فِي النِّكَاحِ .

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كَشْفِ الْخِمَارِ لِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا ، قَالُوا: وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ مَقْصُودٌ فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ كَالنِّكَاحِ ، وَلِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ الْمُبَاحِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت