فهرس الكتاب

الصفحة 9739 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا أَكْلُ مَا يُتَأَذَّى بِرِيحِهِ مِنَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ ، وَمَا أَنْتَنَ مِنَ الْبُقُولِ وَالْمَأْكَلِ منع الزوجة من أكله ، فَالْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَيَنْظُرُ: فَإِنْ كَانَتْ لِدَوَاءٍ اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ لِشَهْوَةٍ وَغِذَاءٍ ، فَهَذَا يَمْنَعُ مِنْ كَمَالِ الِاسْتِمْتَاعِ مَعَ إِمْكَانِهِ ، فَهَلْ يَمْنَعُهَا مِنْهُ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ .

فَصْلٌ: فَأَمَّا الْبَخُورُ بِمَا تُؤْذِي رَائِحَتُهُ منع الزوجة من البخور بما تؤذي رائحته ، فَإِنْ كَانَ لِدَوَاءٍ لَمْ تُمْنَعْ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ دَوَاءٍ ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ ، وَلَا فَرْقَ فِيمَا مَنَعَهُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي زَمَانِ الطُّهْرِ ، أَوْ فِي زَمَانِ الْحَيْضِ: لِأَنَّ زَمَانَ الْحَيْضِ ، وَإِنْ حَرُمَ فِيهِ وَطْئُهَا ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ فِيهِ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشِرَةِ ، فَصَارَ الْمَانِعُ مِنْهُ فِي حُكْمِ الْمَانِعِ مِنَ الْوَطْءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت