فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِالْأُمِّ دُونَ الْبِنْتِ ما يطرأ من أحكام بإسلام الزوج ، فَالْبِنْتُ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِالدُّخُولِ بِالْأُمِّ ، وَفِي تَحْرِيمِ الْأُمِّ عَلَيْهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ مِنْ قَوْلَيْهِ ، إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا: أَنَّهُ يَثْبُتُ نِكَاحُ الْبِنْتِ ، وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الْأُمِّ ، فَيَبْطُلُ هَاهُنَا نِكَاحُ الْبِنْتِ بِالدُّخُولِ بِالْأُمِّ ، وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الْأُمِّ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْأُمَّ لَا تَحْرُمُ وَيَكُونُ نِكَاحُهَا ثَابِتًا ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَكَانَ مُخَيَّرًا فِي التَّمَسُّكِ بِمَنْ شَاءَ فَيَبْطُلُ خِيَارُهُ هَاهُنَا لِتَحْرِيمِ الْبِنْتِ بِالدُّخُولِ بِالْأُمِّ ، وَيَصِيرُ مُلْتَزِمًا لِنِكَاحِ الْأُمِّ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِالْبِنْتِ دُونَ الْأُمِّ ما يطرأ من أحكام بإسلام الزوج ، فَنِكَاحُ الْبِنْتِ ثَابِتٌ ، وَنِكَاحُ الْأُمِّ بَاطِلٌ ، وَبِمَاذَا بَطَلَ يَكُونُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ .
وَالثَّانِي: بِالدُّخُولِ بِالْبِنْتِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ .