فهرس الكتاب
نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ -: أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ: لِأَنَّ حُدُوثَ الْإِحْرَامِ فِي النِّكَاحِ بَعْدَ صِحَّةِ عَقْدِهِ لَا يُؤَثِّرُ فِي فَسْخِهِ .
وَالْفَرْعُ الثَّالِثُ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى الشَّرْطِ الْمُبِيحِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، وَقَدِ ارْتَفَعَ الشَّرْطُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ نِكَاحَهَا ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا: لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ ، وَلِذَلِكَ وَرِثَتْ وَوَارَثَتْ ، وَإِنَّمَا يُزَالُ بِالرَّجْعِيَّةِ تَحْرِيمُ الطَّلَاقِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي هَذِهِ الْحَالِ شُرُوطُ الْإِبَاحَةِ فِي ابْتِدَاءٍ ، أَلَا تَرَاهُ لَوْ رَجَعَ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَبْتَدِئَ نِكَاحَهَا مُحْرِمًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .