فهرس الكتاب
بِنَقْصٍ: لِإِطْلَاقِ تَصَرُّفِهِ فِي الْكُفْرِ ، وَثُبُوتِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَنَقْصِ أَحْكَامِهِ فِي طَلَاقِهِ وَنِكَاحِهِ وَحُدُودِهِ ، وَعَدَمِ مِلْكِهِ ، وَقَهْرِ السَّيِّدِ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَيَكُونُ الرِّقُّ فِي الْإِسْلَامِ نَقْصًا يَثْبُتُ لِلْحَرَائِرِ مِنْ زَوْجَاتِهِ الْخِيَارُ فِي إِسْلَامِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُنَّ فِي شِرْكِهِ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي الْقَاسِمِ الدَّارَكِيِّ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ قِيلَ: لِلْحَرَائِرِ الْأَرْبَعَةِ الْخِيَارُ ، فَاخْتَرْنَ فَسْخَ نِكَاحِهِ ، ثَبَتَ نِكَاحُ الْأَمَتَيْنِ ، وَإِنْ قِيلَ: لَا خِيَارَ لَهُنَّ ، أَوْ قِيلَ: لَهُنَّ الْخِيَارُ ، فَاخْتَرْنَ الْمُقَامَ عَلَى نِكَاحِهِ ، كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ - وَهُنَّ سِتٌّ - اثْنَتَيْنِ مِنْ أَيِّهِنَّ شَاءَ: إِمَّا أَنْ يَخْتَارَ الْحُرَّتَيْنِ الْمُسْلِمَتَيْنِ ، أَوِ الْحُرَّتَيْنِ الْكِتَابِيَّتَيْنِ ، أَوِ الْأَمَتَيْنِ الْمُسْلِمَتَيْنِ ، أَوْ وَاحِدَةً مِنَ الْأَمَتَيْنِ ، وَوَاحِدَةً مِنَ الْحَرَائِرِ: لِأَنَّهُ عَبْدٌ يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَمَتَيْنِ وَبَيْنَ أَمَةٍ وَحُرَّةٍ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَوْ عَتَقْنَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ فَاخْتَرْنَ فِرَاقَهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُنَّ