فهرس الكتاب

الصفحة 9859 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا فَإِنْ جَوَّزْنَا لَهُ إِمْسَاكَ الْأَرْبَعِ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَا لَا خِيَارَ لِلْحُرِّ إِذَا أَسْلَمَ مَعَ أَرْبَعٍ ، وَإِنْ مَنَعْنَاهُ إِلَّا مِنِ اثْنَتَيْنِ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَهُمَا مِنَ الْأَرْبَعِ ، وَسَوَاءٌ اخْتَارَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ عِتْقِهِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَيَنْفَسِخُ بِاخْتِيَارِهِمَا نِكَاحُ الْبَاقِينَ ، وَهَكَذَا لَوْ فَسَخَ نِكَاحَ اثْنَتَيْنِ ثَبَّتَ نِكَاحُهُمَا اخْتِيَارَ الْبَاقِينَ ، فَإِذَا اخْتَارَ اثْنَتَيْنِ ، وَفَسَخَ نِكَاحَ اثْنَتَيْنِ ما يطرأ من أحكام بإسلام الزوج فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْعَقْدَ عَلَيْهِمَا: لِأَنَّهُ حُرٌّ يَسْتَبِيحُ نِكَاحَ أَرْبَعٍ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِدَّةِ: لِأَنَّهُمَا مِنْهُ .

مستوى مَسْأَلَةٌ لَوْ أَسْلَمَ وَأَسْلَمَ مَعَهُ أَرْبَعٌ فَقَالَ قَدْ فَسَخْتُ نِكَاحَهُنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت