فهرس الكتاب

الصفحة 9872 من 19271

الزَّوْجَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرْ حُكْمُهَا إِلَّا فِي زَوْجَتِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الظِّهَارُ فِي الْحَالِ اخْتِيَارًا وَلَا فَسْخًا ، نَظَرَ فِي الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا وَآلَى: فَإِنِ اخْتَارَ فَسْخَ نِكَاحِهَا سَقَطَ حُكْمُ ظِهَارِهِ وَإِيلَائِهِ ، وَإِنِ اخْتَارَ جِنْسَ نِكَاحِهَا ثَبَتَ ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ مِنْهَا: لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ وَقْتَ ظِهَارِهِ وَإِيلَائِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت