فهرس الكتاب
الصفحة 9872 من 19271
الزَّوْجَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرْ حُكْمُهَا إِلَّا فِي زَوْجَتِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الظِّهَارُ فِي الْحَالِ اخْتِيَارًا وَلَا فَسْخًا ، نَظَرَ فِي الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا وَآلَى: فَإِنِ اخْتَارَ فَسْخَ نِكَاحِهَا سَقَطَ حُكْمُ ظِهَارِهِ وَإِيلَائِهِ ، وَإِنِ اخْتَارَ جِنْسَ نِكَاحِهَا ثَبَتَ ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ مِنْهَا: لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ وَقْتَ ظِهَارِهِ وَإِيلَائِهِ .
حجم الخط: