فهرس الكتاب

الصفحة 9910 من 19271

أَحَدُهُمَا: سُقُوطُ مَهْرِهَا بِعَوْدِ الْمُرْتَدَّةِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَرَجْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُرْتَدَّةِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ مَهْرَهَا ثَابِتٌ لَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِ الْمُرْتَدَّةِ وَلَا بِرَجْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُطَلَّقَةِ .

الجزء التاسع < 298 > وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: حَمْلُ الْجَوَابِ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، فَيَسْقُطُ مَهْرُ الْمُرْتَدَّةِ بِالْإِسْلَامِ ، وَلَا يَسْقُطُ مَهْرُ الْمُطَلَّقَةِ بِالرَّجْعَةِ .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ ثَلْمَ الرِّدَّةِ قَدِ ارْتَفَعَ بِالْإِسْلَامِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِلرِّدَّةِ تَأْثِيرٌ بِعَوْدِهَا إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ وَإِبَاحَةٍ ، وَثَلْمَ الْمُطَلَّقَةِ لَمْ يَرْتَفِعْ جَمِيعُهُ بِالرَّجْعَةِ ، وَإِنَّمَا ارْتَفَعَ بِهَا التَّحْرِيمُ دُونَ الطَّلَاقِ ، فَكَانَ تَأْثِيرُهُ بَاقِيًا فَبَقِيَ مَا وَجَبَ فِيهِ مِنَ الْمَهْرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت