الْكِتَابِ .
وَلَوْ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَتَهَوَّدَتْ الزوجة كَانَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تُقَرُّ .
وَالثَّانِي: لَا تُقَرُّ .
وَفِيمَا تُؤْخَذُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: الْإِسْلَامُ لَا غَيْرَ .
وَالثَّانِي: الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَبَتْ فَدِينُهَا الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ .
وَذَكَرْنَا مَا تَعَلَّقَ بِذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ .