فهرس الكتاب

الصفحة 9913 من 19271

الْكِتَابِ .

وَلَوْ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَتَهَوَّدَتْ الزوجة كَانَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تُقَرُّ .

وَالثَّانِي: لَا تُقَرُّ .

وَفِيمَا تُؤْخَذُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: الْإِسْلَامُ لَا غَيْرَ .

وَالثَّانِي: الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَبَتْ فَدِينُهَا الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ .

وَذَكَرْنَا مَا تَعَلَّقَ بِذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت