الْحَجِّ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ لَا يَجُوزُ ، وَدَلَّلْنَا عَلَيْهِ وَذَكَرْنَا مَنْ خَالَفَنَا فِيهِ ، وَنَحْنُ الْآنَ نُشِيرُ إِلَيْهِ ، مَتَى عُقِدَ النِّكَاحُ وَالزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ أَوِ الْوَلِيُّ مُحْرِمٌ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ .
وَقَالَ مَالِكٌ: صَحِيحٌ ، وَيُفْسَخُ بِطَلْقِةٍ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: نِكَاحُهُ جَائِزٌ ، وَلَا يَلْزَمُ فَسْخَهُ: اسْتِدْلَالًا بِرِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
وَبِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يُسْتَبَاحُ بِهِ الْبُضْعُ ، فَلَمْ يَمْنَعِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ كَالرَّجْعَةِ وَشِرَاءِ الْإِمَاءِ .
وَدَلِيلُنَا: رِوَايَةُ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ .
وَرَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ، قَالَ: لَا يَخْطُبُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَتَزَوَّجُ .
وَرَوَى مَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَجُزْ نِكَاحُهُ .
الجزء التاسع < 336 > وَرَوَى أَبُو غَطْفَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَرَّقَ بَيْنَ مُحْرِمَيْنِ تَزَوَّجَا .
وَرَوَى قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَوْذَبٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَفَرَّقَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا رُوِيَ عَنْهُمُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَلَا يَسُوغُ ذَلِكَ فِي