فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 367

22-تحريم الجلوس على مائدة بها خمر . وفيه حديث عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يُشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجلً وهو منبطح على بطنه ) (1) . وعند أحمد (2) بلفظ: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُشرب عليها الخمر...الحديث) والحديث صريحٌ في النهي، والعلة في ذلك أن الجلوس مع وجود ذلك المنكر فيه إشعارٌ بالرضى والإقرار عليه (3) .

10-باب آداب التخلي (4)

-عن سلمان-رضي الله عنه- قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يُعلمكم . حتى يعلمكم الخِراءَة . قال أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظم، وقال: ( لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) (5) .

* الآداب *

(1) . رواه أبو داود (3774) وصححه الألباني، وابن ماجه (3370) دون ذكر الشق الأول من الحديث .

(2) . من طريق أخرى (14241) ، وهي عند الترمذي أيضًا (2801) ، والدارمي (2092)

(3) . انظر عون المعبود. المجلد الخامس (10/178)

(4) . ويطلق عليها أيضًا آداب قضاء الحاجة . أو الاستطابة .

(5) . رواه مسلم (262) ، وأحمد (23191) ، والترمذي (16) ، وأبو داود (7) ، والنسائي (41) ، وابن ماجه (316) . وفي بعض الفاظهم زيادة: ( قال بعض المشركين وهم يستهزئون به إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال سلمان... الحديث) . فانظر إلى عبّاد الأصنام كيف ضاقت صدورهم وقالوا ما قالوا. لما رأوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ما تركت شيئًا من أمر الدنيا والآخرة إلا وبينت منه علمًا، كما قال أبو ذر-رضي الله عنه-: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائرٌ جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علمًا ( رواه أحمد 20854)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت