فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 367

يكره الخروج من المسجد لمن أدركه الأذان وهو فيه، إلا لمن كان عنده عذرٌ يسوغ له الخروج من المسجد، كتجديد وضوء ونحوه . فعن أبي الشعثاء قال: ( كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة-رضي الله عنه- فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) (1) . والحديث له حكم الرفع لأن أبا هريرة-رضي الله عنه- لم يكن له أن يجتهد في مثل هذا- وحاشاه- . فلا يجوز لمن أدركه الأذان وهو بالمسجد أن يخرج منه حتى يؤدي الصلاة المكتوبة، إلا لعذر . لأن من خرج بعد الأذان بدون عذرٍ، قد يشغله أو يعوقه ما يمنعه من إقامة الصلاة مع الجماعة، فيكون سببًا في تفويت صلاة الجماعة .

21-من السنة الصلاة بالنعال في المساجد .

(1) . رواه مسلم (655) ، وأحمد (9118) ، والترمذي (204) ، والنسائي (683) ، وأبو داود (536) ، وابن ماجة (733) ، والدارمي (1205)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت