فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 367

16-جواز السلام على المصلي، ورده بالإشارة. من الجائز السلام على المصلي، وهذا ثابت من لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، حيث كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ولم ينكر عليهم ذلك، فدل إقراره جوازه .فمن ذلك حديث جابر-رضي الله عنه- قال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة. ثم أدركته وهو يسير (قال قتيبة: يصلي) فسلمت عليه. فأشار إلي. فلما فرغ دعاني فقال: (إنك سلمت آنفا وأنا أصلي) وهو موجه حيئذ قبل المشرق (1) . ومنه: حديث صهيب أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إشارة. قال: ولا أعلمه إلا قال: إشارة بأصبعه (2) . ففي هذه الأحاديث وغيرها دليل على جواز إلقاء السلام على المصلي، ورده بالإشارة.

مسئلة: ما صفة السلام بالإشارة في الصلاة ؟

(1) . رواه مسلم (540)

(2) . رواه أبو داود (925) . وقال الألباني: صحيح .صحيح أبي داود (818) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت