14-التختم الجائز للرجال . يجوز للرجال أن يتختموا بالفضة لا الذهب فإنه محرم عليهم . وموضع الخاتم المستحب أن يكون في الخنصر لحديث أنس-رضي الله عنه- قال: ( صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا وقال: إنا اتخذنا خاتمًا ونفشنا فيه نقشًا، فلا ينقش عليه أحد. قال: فإني لأرى بريقه في خنصره ) (1) . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في الوسطى أو السبابة، فعن علي -رضي الله عنه- قال: ( نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أجعل خاتمي في هذه. أو التي تليها -لم يدر عاصم(2) في أي الثنتين- ...الحديث) (3) . وعلى هذا فيستحب لمن أراد التختم أن يضعه في خنصره، ويكره له وضعها في الوسطى والتي تليها وهي كراهة تنزيه (4) . وأما في أي اليدين يتختم فهذا أمرٌ اختلف العلماء فيه، لورود الآثار بهذا وهذا. قال النووي: وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار ... (5) . والأمر في هذا واسع ولله الحمد .
(1) . رواه البخاري (5874) واللفظ له، ومسلم (2092) ، وأحمد (12309) ، والترمذي (2718) ، والنسائي (5201) ، وأبو داود (4214) .
(2) . هو عاصم بن كليب أحد رواه هذا الحديث .
(3) . رواه مسلم (2078) ، وأبو داود (4225) . وصرح في رواية أبي داود بالأصابع التي شك فيها الراوي قال: ( ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه للسبابة أو الوسطى -شك عاصم -..)
(4) . انظر شرح مسلم للنووي . المجلد السابع (14/59)
(5) . شرح مسلم للنووي . المجلد السابع (14/59) .