فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 367

الجواب: أن النهي ينصب على الثوب الأحمر الخالص، أما إذا كان فيه أعلامًا من ألوان أخر فلا بأس بذلك . وقد ساق ابن حجر في الفتح سبعة أقوال في لبس الثوب الأحمر، ونحن نذكر القول الذي نرتضيه في هذا المقام. قال: القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله؛ وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبًا تكون ذات خطوط حمر وغيرها، وقال ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوبًا مشبعًا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحمر صرفًا (1) .

(1) . فتح الباري (10/319)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت