فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 367

وفي المقابل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن لبس الثوب المعصفر والثوب المشبع بحمرة (1) . فعن عبد الله بن عمر بن العاص قال: ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها ) وفي لفظ آخر: ( قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين . فقال: أأمك أمرتك بهذا ؟ قلت: أغسلهما . قال: بل أحرقهما ) (2) . قوله: ( أأمك أمرتك بهذا ) معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن، وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، قاله النووي (3) . وقد يكون النهي عن لبس المعصفر لأجل التشبه بالكفار، وهو أولى لما جاء في الحديث: ( إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها ) .

مسألة: كيف الجمع بين النهي عن لبس الثوب المشبع بحمرة، وبما ثبت عند البخاري من حديث البراء-رضي الله عنه- أنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعًا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منه ) (4) .

(1) . المعصفر: ما صبغ بصبغ أصفر اللون . وقال ابن حجر: غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر . (انظر فتح الباري 10/318)

(2) . رواه مسلم (2077) واللفظ له ، وأحمد (6477) ، والنسائي (5316)

(3) . شرح مسلم . المجلد السابع (14/45)

(4) . رواه البخاري (5901) ، ومسلم (2337) ، وأحمد (18191) ، والترمذي (1724) ، والنسائي (5060) ، وأبو داود (4183)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت