فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 367

قال ابن اسماء في حديثه يعني حائط نخل ) (1) . قال النووي: وفي هذا الحديث من الفقهه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين وهذه سنة متأكدة والله أعلم (2) .

والمتخلي في البنيان قد كُفي مشقة التحرز من كشف العورة، لوجود المرافق والمراحيض المستورة، فلله الحمد والمنة على تيسيره .

فائدة: ينبغي على المتخلي في الصحراء أن لا يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وخصوصًا إذا كان هناك من يمكنه النظر إليه .

(1) . رواه مسلم (342) ، وأحمد (1747) ، وأبو داود (2549) ، وابن ماجه (340)

(2) . شرح مسلم. المجلد الثاني ( 4/30)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت