وعن المسور بن مخرمة-رضي الله عنه- قال: أقبلت بحجرٍ أحمله ثقيلٍ وعليَّ إزارٌ خفيفٌ، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغتُ به موضعه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ارجع إلى ثوبك فخذهُ ولا تمشوا عراة ) (1) . وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: ( قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحدٌ فلا يرينها . قال: قلت يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليًا ؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس ) (2) . وعورة الرجل التي أُمر بسترها -ماعدا عن زوجه وأمته- من السرة إلى الركبة. والمرأة كلها عورة- إلا عن زوجها-، وأما محارمها فلهم النظر إلى ما يظهر غالبًا كالوجه، واليدين، والشعر، والرقبة ونحو ذلك . وعورتها مع بنات جنسها من السرة إلى الركبة.
مسألة: هل فخذ الرجل عورة ؟
(1) . رواه مسلم (341) ، وأبو داود (4016)
(2) . رواه أبو داود (4017) وحسنه الألباني برقم (3391) ، ورواه الترمذي (2794) ، وابن ماجه (1920)