فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 367

من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) (1) . فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا يجوز عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقًا شديدًا يبين مفاتن المرأة (2) .

فائدة: من الأدب مع الله -سبحانه وتعالى- أن يستتر الذي يريد غسلًا بشيء يستره ويواريه، وخصوصًا من كان في الأمكنة المكشوفة التي لا يحجبها شيء. فقد روى يعلى-رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى رجلًا يغتسل بالبراز (3) بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله عز وجل حيىٌ ستيرٌ يحبُ الحياءَ والسترَ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ) (4) . وفي حديث حكيم عن أبيه عن جده قال: (... قلت يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليًا ؟ قال: اللهُ أحقُ أن يستحيا منه من الناس ) (5) .

(1) . رواه البخاري (261) ، ومسلم (316) وغيرهما .

(2) . فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين (2/825-826) . ط. دار عالم الكتب - الرياض- الطبعة الأولى 1411هـ

(3) . البَرازُ، بالفتح: المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع، وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع قيل: قد برز يبرز بروزًا، أي خرج إلى البراز. والبراز، بالفتح أيضًا: الموضع الذي ليس به خمرٌ من شجر ولا غيره... ( لسان العرب 5/309) مادة: (برز)

(4) . رواه أبو داود (4012) وصححه الألباني، ورواه أحمد (17509) ، والنسائي (406)

(5) . تقدم تخريجه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت