فهرس الكتاب
الصفحة 151 من 536
أي: يستوي عدم القبول منكم، سواء أكانت النفقة صادرةً عن طواعيةٍ، أو عن كراهيةٍ؛ وذلك أنه سبحانه قد علم من حالهم عدم الاهتداء، وربما يتوهم المخاطب أن الإنفاق طوعًا مقبول، فدفع ذلك بالتسوية بينهم.
حجم الخط: