وكما أفتى الشيخ صالح العثيمين أنه:"لا يجوز لبس البنطلون حتى لو كان البنطلون واسعًا فضفاضًا لأن تَمَيُّز رِجْل عن رِجْل يكون به شيء من عدم الستر، ولأن البنطال من لباس الرجال".
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بما يلي:
"لبس المرأة للبنطلون الضيق المُفصِّل لجسدها حرام شرعًا وأن عقوبة التبرج والسفور في الآخرة عقوبة شديدة مثل عقوبة تارك الصلاة أو الزكاة؛ لأن الحجاب واجب شرعي، والتبرج والسفور من الكبائر المحرمة شرعًا إذْ أنهما يؤديان إلى انتشار الفساد والفاحشة".
وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله: الرجلَ يلبسُ لِبْسَةَ المرأةِ، والمرأةَ تلبس لِبْسَة الرجل» [رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الألباني] .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المُتَرَجِّلة المتشبهة بالرجال، والدَيُّوث» (الحديث صحيح)
ثانياًُ: حكم المرأة التي تخرج متعطرة ..
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية» [رواه أبو داود، والنسائي] .
ثالثًا: حكم المرأة التي ترقق حواجبها ..
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواشمات، والمُستوشمات، والنامصات، والمُتنمصات، والمُتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله» [متفق عليه] .
والنامصة: هي من ترقق الحاجبين للنساء، والمتنمصة: هي من يتم ترقيق حواجبها.
رابعًا: تبرج المرأة بصوتها أو مشيتها ..
قال - تعالى:"يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا" [الأحزاب: 32] .
ولا تخضعن بالقول: أي لا تُلن القول، ولا يكن في صوتكن ميوعة الأنوثة عندما تخاطبن الرجال.
وقال - تعالى:"وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ"وذهب ابن كثير، إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر إليها أو يحرك شهوة الرجال نحوها.
خامسًا: التبرج المُقَنَّع ..
فقد رأى أعداء الصحوة الإسلامية أن يتعاملوا مع الحجاب الشرعي بطريقة خبيثة؛ فراحوا يروجون صورًا متنوعة من الحجاب على أنها حل