فهرس الكتاب

الصفحة 2150 من 5988

فإن قلت فما قولك فيما أقسم عليه هل ألف ضربة بالسيف أهون ألما على المقتول من موتة واحدة على الفراش بالحقيقة أم هذا قول قاله على سبيل المبالغة والتجوز ترغيبا لأصحابه في الجهاد قلت الحالف يحلف على أحد أمرين أحدهما أن يحلف على ظنه واعتقاده نحو أن يحلف أن زيدا في الدار أي أنا حالف ومقسم على أني أظن أن زيدا في الدار أو أني أعتقد كون زيد في الدار والثاني أن يحلف لا على ظنه بل يحلف على نفس الأمر في الخارج فإن حملنا قسم أمير المؤمنين ع على المحمل الأول فقد اندفع السؤال لأنه ع قد كان يعتقد ذلك فحلف أنه يعتقد وأنه يظن ذلك وهذا لا كلام فيه وإن حملناه على الثاني فالأمر في الحقيقة يختلف لأن المقتول بسيف صارم معجل للزهوق لا يجد من الألم وقت الضربة ما يجده الميت دون النزع من المد والكف نعم قد يجد المقتول قبل الضربة ألم التوقع لها وليس كلامنا في ذلك بل في ألم الضربة نفسها وألف سيف صارم مثل سيف واحد إذا فرضنا سرعة الزهوق وأما في غير هذه الصورة نحو أن يكون السيف كالا وتتكرر الضربات به والحياة باقية بعد وقايسنا بينه وبين ميت يموت حتف أنفه موتا سريعا إما بوقوف القوة الغاذية كما يموت الشيوخ أو بإسهال ذريع تسقط معه القوة ويبقى العقل والذهن إلى وقت الموت فإن الموت هاهنا أهون وأقل ألما فالواجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين ع إما على جهة التحريض فيكون قد بالغ كعادة العرب والخطباء في المبالغات المجازية وإما أن يكون أقسم على أنه يعتقد ذلك وهو صادق فيما أقسم لأنه هكذا كان يعتقد بناء على

ما هو مركوز في طبعه من محبة القتال وكراهية الموت على الفراش وقد روي أنه قيل لأبي مسلم الخراساني إن في بعض الكتب المنزلة من قتل بالسيف فبالسيف يقتل فقال القتل أحب إلي من اختلاف الأطباء والنظر في الماء ومقاساة الدواء والداء فذكر ذلك للمنصور بعد قتل أبي مسلم فقال قد أبلغناه محبته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت