فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 5988

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العدل الكريم واعلم أن الذي ذكره المرتضى رحمه الله تعالى وأورده على قاضي القضاة جيد ولازم متى ادعى قاضي القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظنا أو قطعا لم يجز العدول عنها والتبرؤ إلا بما يوجب القطع ويعلم به علما يقينيا زوالها فأما إذا ادعى أن المعلوم لا يزول إلا بما يوجب العلم فلا يرد عليه ما ذكره المرتضى رحمه الله تعالى . وله أن يقول قد ثبتت بالإجماع إمامة عثمان والإجماع دليل قطعي عند أصحابنا وكل من ثبتت إمامته ثبتت عدالته بالطريق التي بها ثبتت إمامته لأنه لا يجوز أن تكون إمامته معلومة وشرائطها مظنونة لأن الموقوف على المظنون مظنون فتكون إمامته مظنونة وقد فرضناها معلومة وهذا خلف ومحال وإذا كانت عدالته معلومة لم يجز القول بانتفائها وزوالها إلا بأمر معلوم . والأخبار التي رويت في أحداثه أخبار آحاد لا تفيد العلم فلا يجوز العدول عن المعلوم بها فهذا الكلام إذا رتب هذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضى رحمه الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت