فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 367

ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك على ما جاء في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-: روى الترمذي: ( أن ابن عمر سمع رجلًا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) (1) . والحديث كما ترى عام في النهي عن كل حلف بغير الله، وجاءت أحاديث أخرى على وجه الخصوص كالنهي عن الحلف بالآباء، فعن ابن عمر-رضي الله عنهما- ( أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبٍ وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا بالله وإلا فليصمت ) (2) .

ومنه الحلف بالأمانة، فعن بريدة -رضي الله عنه- قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا ) (3) .ومن ذلك أيضًا الحلف بالنبي،وبالحياة،يقول: ( وحياتك) أو (وحياة فلان) وغير ذلك من الحلف بغير الله .

ث- الحلف بالطلاق . شاع عند بعض جهال الناس الحلف بالطلاق، فيقول: علي الطلاق لا افعلن كذا، أوعلي الطلاق ثلاثًا لا أفعله ونحو ذلك . وهذا الجاهل قد يتسبب في خراب بيته، وظلمه لأهله الذين لا ذنب لهم، والذنب ذنب الأحمق الذي أطلق لسانه بدون روية أو تبصر بعاقبة الأمور . وقد يكون المحلوف عليه بالطلاق أمرًا ليس ذي بال، كحلف الرجل على الرجل لدخول بيته ونحو ذلك .

والحلف بالطلاق اختلف أهل العلم في وقوعه عند الحنث فيه، فجمهورهم على أن الحانث فيمن حلف بالطلاق أنه يقع طلاقه، وطائفة من أهل العلم أجراه مجرى اليمين، فليزمه كفارة يمين عند الحنث.

(1) . رواه الترمذي (1535) وقال: حديث حسن. وأحمد (6036) ، وأبو داود (3251) وصححه الألباني.

(2) . البخاري (6646) ، مسلم (1646) ، أحمد (4534) ، الترمذي (1533) ، النسائي (3766) ، أبو داود (3249) ، ابن ماجه (2094) ، مالك (1037) ، الدارمي (2341)

(3) . رواه أبو داود (3253) واللفظ له، وصححه الألباني، وأحمد (22471)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت