لا تمنع المرأة من شهود المساجد، ولا ينبغي منعها منه، مادامت أنها لم ترتكب محذورًا شرعيًا . جاء ذلك صريحًا في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها ) (1) . قالت اللجنة الدائمة: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه.. . [ ثم قالت اللجنة بعد أن أوردت الأدلة من الكتاب والسنة: ] فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، لا تمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة.. (2) .
وتنفرد النساء عن الرجال عند حضورهن للمساجد بأمور عدة، منها:
أ- أن لا تتطيب أو تتزين بما يدعو إلى الفتنة .
كأن تلبس ملابس مغرية، أو تلبس خلخالًا، فمتى وجدت هذه أو بعضها فإن المرأة تمنع من شهود المسجد.
(1) . رواه البخاري (5238) ، ومسلم (442) ، وأحمد (4542) ،والترمذي (570) ،والنسائي (706) ، وأبو داود (568) ، وابن ماجة (16) ، والدارمي (1278)