فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 367

فائدة: الصيام لا يمنع من إجابة الدعوة . فمن دُعي وهو صائم فليجب الدعوة وليدعو لهم بالمغفرة والبركة، سواءٌ كان صومه فرضًا أم نفلًا . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا دُعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم ) (1) . وقوله ( فليصل ) فُسر في بعض الروايات عند أحمد وغيره بأنها الدعاء ( فإن كان صائمًا فليصل يعني الدعاء ) (2) . وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: ( صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا، فلما وضع قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت ) (3) . قال النووي: وأما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إن كان صومه فرضًا لم يجز له الأكل لأن الفرض لا يجوز الخروج منه، وإن كان نفلًا جاز له الفطر وتركه، فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم والله أعلم (4) .

(1) . مسلم (1431) ، أحمد (7691) ، الترمذي (780) ، أبو داود (2460) ،

(2) . أحمد (9976)

(3) . قال ابن حجر: رواه إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن محمد ابن المنكدر عنه وإسناده حسن . (الفتح 4/182) . وقال الألباني: حسن. أخرجه البيهقي (4/279) ، انظر إرواء الغليل (7/11) برقم (1952) .

(4) .شرح مسلم المجلد الخامس (9/197-198)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت