فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1678

-والجدة الرحمية: هي أيضًا من توسط بينها وبين الميت جد رحمي، كأم أبي الأم، وأمها، وإن علت.

الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت، لكونهما أصلًا جامعًا له وللميت، وهم:

-أولاد الأخوات مطلقًا، أي ذكورًا كانوا أم إناثاُ، سواء كانت الأخوات شقيقات أم لأب، أم لأم.

-بنات الإخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم.

-أولاد الإخوة لأم، ذكورًا كانوا أم إناثًا.

-وكل من يدلي إلى الميت بواحد من هؤلاء.

الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، لكون هؤلاء الأجداد والجدات أصلًا جامعًا له وللميت، وهم:

-الأعمام للأم، والعمات مطلقًا، وبنات الأعمام مطلقًا.

-الأخوال والخالات مطلقًا، وإن تباعدوا، وأولادهم وإن تنازلوا.

كيفية توريث ذوي الأرحام:

قلنا: عن ذوي الأرحام يرثون حين لا يوجد من يرث بفرض- غير الزوجين - أو بتعصيب، فإذا لم يوجد أحد من الورثة، كان الميراث جميعه لذوي الأرحام.

وإن وجد أحد الزوجين، كان ما بقي، بعد فرضه، لهم.

فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام، كان المال جميعه له: كمن خلف بنت، استحق كل التركة. وإن اجتمع أكثر من واحد من ذوي الأرحام، كان توريثهم على النحو التالي:

1 -ينزل كل واحد من ذوي الأرحام- ما عدا الأخوال والخالات، والأعمام لأم والعمات- منزلة من يدلي به إلى الميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت