فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 1678

فإذا هو برجل معتزل، فقال:"ما منعك أن تصلي"؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال:"عليك بالصعيد فإنه يكفيك"والصعيد: ما صعد على وجه الأرض من التراب.

مبطلاته:

يبطل التيمم وينقضه أمور:

1 -كل ما يبطل الوضوء من النواقض التي ذكرت في الوضوء.

2 -وجود الماء بعد فقده: لأن التيمم بدل الماء، فإذا وجد الأصل بطل البدل.

روى أبو داود (332) وغيره، عن أبي ذر رضي الله عنه: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير".

[فليمسه بشرته: فليتطهر به، وهذا يدل على بطلان تيممه بوجود الماء] .

ولوجود الماء بعد انقضاء الصلاة فقد صحُت صلاته، وليس عليه قضاؤها.

وكذلك لو وجده بعد شروعه في الصلاة فإنه يتمها وهي صحيحة، ولو قطعها ليتوضأ ويصلي بالوضوء كان أفضل.

3 -القدرة على استعمال الماء: كمن كان مريضًا فبريء.

4 -الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى: لأن التيمم للاستباحة وهي منتفية مع الردة، بخلاف الوضوء والغسل فإنهما رفع للحدث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت