فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 1678

(أ) أن يسمع القارئ نفسه، إذا كان معتدل السمع.

(ب) أن يرتب القراءة حسب ترتيبها الوارد، مراعيًا مخارج الحروف، وإبراز الشدّات فيها.

(ج) أن لا يلحن فيها لحنًا يغير المعنى، فإن لحن لحنا لا يؤثر على سلامة المعنى لم تبطل.

(د) أن يقرأها بالعربية، فلا تصح ترجمتها، لأن ترجمتها ليست قرآنا.

(هـ) أن يقرأها المصلي وهو قائم، فلو ركع وهو لا يزال يتممها، بطلت القراءة ووجبت الإعادة. هذا وإن عجز المصلي لعجمة ونحوها عن قراءة الفاتحة، قرأ بدلها سبع آيات مما يحفظ من القرآن، فإن لم يحفظ منه شيئًا ذكر الله تعالى بمقدار طول الفاتحة ثم ركع.

5ـ الركوع:

وهو شرعًا: أن ينحني المصلي قدر ما يمكنه من بلوغ راحتيه لركبتيه، هذا أقله، وأما أكمله: فهو أن ينحني بحيث يستوي ظهره أفقيا.

دليله:

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] .

وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن علمه الصلاة:"ثم اركع حتى تطمئن راكعًا"(رواه البخاري: 724، ومسلم: 397].

وفعله - صلى الله عليه وسلم - الثابت بأحاديث صحيحة أكثر من أن تحصى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت