فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1678

يلزم المرأة أجرة المحرم إن كان لا يخرج معها إلا بأجرة، وكانت قادرة على دفعها، فإن لم تكن قادرة على ذلك خرجت عن حدود الاستطاعة فلا يجب عليها الحج.

القائد للأعمى كالمحرم للمرأة، فإن لم يجد قائدًا إلا بأجرة وجب عليه دفعها.

العاجز عن الحج بنفسه ـ وهو المعضوب ـ يجب عليه استئجار من يحج عنه بأجرة المثل، فإن لم يجد من يحج عنه إلا بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه.

إذا بذل ولده مالًا أو أجنبي ليدفعه أجرة لمن يحج عنه لم يلزمه قبوله.

لو تبرع هؤلاء أن يحجوا عنه بأنفسهم وجب عليه قبول ذلك والإذن لهم.

إذا وقف الحجاج يوم العاشر غلطًا بدل اليوم التاسع أجزأهم الوقوف ولم يجب عليهم القضاء لقوله عليه الصلاة والسلام:"يوم عرفة اليوم الذي يعرف فيه الناس".

المرأة الحائض يجوز لها أن تسافر من غير طواف وداع، لما ورد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت