فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 1678

المحرم، أو المكروه ليس مما يبتغي به وجه الله عزّ وجلّ.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا نذر في معصية الله". رواه مسلم في [النذر ـ باب ـ لا وفاء لنذر في معصية الله، رقم: 1641] وقد سبق ما رواه البخاري في [الأيمان والنذور ـ باب ـ النذر في الطاعة، رقم: 6318] عن عائشة رضي الله عنها:"... ومن نذر أن يَعصِيَه، فلا يعصِهْ".

وقال عليه الصلاة والسلام:"لا نذر إلا فيما ابُتغِيَ به وجه الله". رواه أبو داود في [الأيمان والنذور ـ باب ـ اليمين في قطيعة الرحم، رقم: 3273] .

2 -أن لا يكون المنذور من الواجبات العينية ابتداءًا:

فلو نذر أن يصلي صلاة الظهر، أو أن يُخرج زكاة ماله، كان ذلك النذر باطلًا، إذ ليس له من أثر جديد على المنذور، لكونه واجبًا في حق الناذر ابتداءًا دون حاجة إلى النذر، فلا معنى لإيجابه.

وخرج بالواجبات العينية الواجبات الكفائية، فيجوز النذر بها، كما لو نذر الصلاة على جنازة، أو تعَلُّمَ علمٍ مما يجب على المسلمين تعلّمه على سبيل الكفاية كالطب، والصناعات.

ذلك لأن النذر يُخرِج هذا المنذور من مستوى الفرض الكفائي، إلى الفرض العيني، في حق الناذر.

الآثار المترتبة على النذر الصحيح:

إذا صحّ النذر: بأن توفرت فيه الشرائط التي ذكرناها، وجب على الناذر تحقيق ما التزم به، عند حصول الشيء المعلّق به في النذر المعلّق، ومطلقًا، في النذر الناجز، أي المطلق.

ويجب عليه من ذلك ما يقع عليه الاسم شرعًا، سواء كان المنذور صلاة، أو صيامًا، أو صدقة، أو غير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت